تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
* من شروط عقد الإجارة أن يكون منتفعا به 219 ج 4 * من شروط عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة 219 ج 4 * إذا صح عقد الإجارة استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل 219 ج 4 * يملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد 219 ج 4 * لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه 220 ج 4 * إذا استأجر الدار على أن يكون هو الساكن فإنه لا يجوز إجارتها لغيره على حال 220 ج 4 * تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين 220 ج 4 * لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب 220 ج 4 * إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط 220 ج 4 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 221 ج 4 * الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته 221 ج 4 * إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج 4 * ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار 273 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 ج 5 * إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 260 ج 5 * إذا عقدا الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط 260 ج 5 * تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة 260 ج 5 * الإجارة عقد شرعي 260 ج 5 * متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 ج 5 * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 261 ج 5 * الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه 261 ج 5 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 ج 5 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 ج 5 * إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 ج 5