* ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء 26 ج 2
* القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها 26 ج 2
* أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26 ج 2
* أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26 ج 2
* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك 27 ج 2
* إذا التقى الختانان وجب الغسل 27 ج 2
* إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل 27 ج 2
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل 27 ج 2
* إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل 27 ج 2
* إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل 27 ج 2
* إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم 27 ج 2
* يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه 28 ج 2
* الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال 28 ج 2
* الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد 28 ج 2
* إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28 ج 2
* الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره 28 ج 2
* إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف 28 ج 2
* يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار 28 ج 2
* لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن 28 ج 2
* الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال 29 ج 2
* إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به 29 ج 2
* إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي 29 ج 2
* إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29 ج 2
* من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف 29 ج 2
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 ج 2
* لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30 ج 2
* في حكم التيمم في رفع الحدث 30 ج 2
* إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف 30 ج 2
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 ج 2
* إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 21
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢١