243 ج 2
* إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة 243 ج 2
* إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه 243 ج 2
* إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243 ج 2
* إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك 281 ج 2
* إجارة الفحل للضراب مكروه 285 ج 2
* في حكم إجارة كلب الصيد 290 ج 2
* لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها 291 ج 2
* إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح 292 ج 2
* البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف 296 ج 2
* يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج 2
* يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا 334 ج 2
* ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له 302 ج 2
* بيع المستأجر يصح 342 ج 2
* في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر 342 ج 2
* المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة لها 508 ج 2
* أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال 527 ج 2
* يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة 592 ج 2
* لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما 638 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 ج 3
* إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 110 ج 3
* إذا عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط 110 ج 3
* إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا