تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن 190 ج 4 * إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن وكان مما لا يصح بقاؤه كالخضراوات فعليه الصبر يوما ثم هو بالخيار وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال البائع 190 ج 4 * خيار الرؤية ينقطع ويزول حكمه بأن يرى المبيع على ما عين ووصف 190 ج 4 * يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع 190 ج 4 * عقد الصرف لا يدخله خيار الشرط 190 ج 4 * لا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود 191 ج 4 * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 ج 4 * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ 191 ج 4 * خيار المجلس والشرط موروث 191 ج 4 * إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه 191 ج 4 * يثبت الخيار بظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه 191 ج 4 * باشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ينقطع خيار العيب 191 ج 4 * الرد في خيار العيب مع العلم بالعيب على الفور 192 ج 4 * ينقطع خيار العيب بالرضا بالعيب 192 ج 4 * في خيار العيب فيما إذا حدث في المبيع عيب آخر عند المشتري 192 ج 4 * ينقطع خيار العيب بالتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب وله المطالبة بالأرش وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب وكان مما يغير المبيع وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها 192 ج 4 * إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ 192 ج 4 * أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع 193 ج 4 * ترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية 193 ج 4 * إذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة 193 ج 4 * لا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ومتى رد فذلك له دون البائع 193 ج 4 * يثبت الخيار بظهور غبن لم تجر العادة بمثله 193 ج 4 * الربا يثبت في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 193 ج 4 * الحنطة بالشعير في حكم متفق الجنس 193 ج 4 * لا يجوز بيع جنس يثبت فيه الربا بعضه ببعض إلا بشروط ثلاثة وهي الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار