* بيع السلم قبل القبض لا يجوز 52 ج 4
* إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا 52 ج 4
* إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52 ج 4
* إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52 ج 4
* إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52 ج 4
* إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53 ج 4
* إذا اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا ولم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ورضي الثاني بالعيب فليس للأول أن يرجع بأرش العيب 53 ج 4
* الخمر لا يصح تملكها 29 ج 4
* العصير مما يصح تملكه 29 ج 4
* الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33 ج 4
* جلود الميتة لا يجوز بيعها 36 ج 4
* البيع مع الإجارة صحيح 45 ج 4
* البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 59 ج 4
* الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك لا ينعقد منه البيع وإن أجازه المالك 184 ج 4
* لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184 ج 4
* يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185 ج 4
* لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185 ج 4
* يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 ج 4
* لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 ج 4
* بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185 ج 4
* يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما 185 ج 4
* بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185 ج 4