تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
* إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 ج 3 * لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 ج 3 * الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 ج 3 * إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 ج 3 * إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح 406 ج 3 * إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح 412 ج 3 * أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد 428 ج 3 * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج 3 * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 ج 3 * إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما 591 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا باع شيئا بشرط كأن يقول بعتك إلى سنة فان رددت علي الثمن وإلا فالمبيع لي صح 27 ج 4 * إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وتفارقا فالمشتري أحق لثلاثة أيام فان مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق وهو مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالثمن 27 ج 4 * إذا باع شيئا بشرط الخيار وأطلق فيصح الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار 27 ج 4 * إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 ج 4 * إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28 ج 4 * الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 ج 4 * لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك 28 ج 4 * المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 ج 4 * إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف 51 ج 4 * الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد 51 ج 4 * الميزان ميزان أهل مكة 51 ج 4 * من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائزا 51 ج 4 * هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع 51 ج 4 * بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي 51 ج 4