* الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103 ج 3
* ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 ج 3
* الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 ج 3
* إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 ج 3
* لا يصح البيع بثمن مجهول 106 ج 3
* لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز 114 ج 3
* يجوز بيع المعادن الباطنة 118 ج 3
* يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث 137 ج 3
* لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير 146 ج 3
* بيع ملك الغير يقف على إجازته 172 ج 3
* إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 ج 3
* إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع 180 ج 3
* إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان 202 ج 3
* بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح 202 ج 3
* إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202 ج 3
* في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202 ج 3
* في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202 ج 3
* الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا 203 ج 3
* العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح 262 ج 3
* البيع لا يفسد الإجارة 323 ج 3
* المبتاع يملك بنفس العقد 331 ج 3
* العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 ج 3
* إذا اختلفت الأثمان ومع أحدهما سلعة كأن يقول بعتك هذا الثوب والدرهم بدينار فهو بيع وصرف يصحان 364 ج 3
* إذا كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين فالبيع صحيح 364 ج 3
* إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 ج 3
* إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 ج 3
* في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده 379 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 190
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٩٠