* بيع السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز 61 ج 3
* البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 ج 3
* يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا 62 ج 3
* الحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه 62 ج 3
* نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب 62 ج 3
* يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 ج 3
* البهائم مما لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها 63 ج 3
* سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها 63 ج 3
* كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه 64 ج 3
* العنبر بيعه جائز 64 ج 3
* الطين الأرمني وطين الجيرة المختوم لا يجوز السلف فيه إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين 64 ج 3
* لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 ج 3
* السم المصنوع من النبات إذا كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه 64 ج 3
* لا يجوز الزيادة ولا النقصان في الثمن سواء قبل القبض أو بعده 64 ج 3
* إذا أسلف في شيء وقبضه صحت الشركة فيه والتولية 65 ج 3
* إذا قبض المبيع صحت الشركة والتولية كما يجوز بيعه 65 ج 3
* إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز 65 ج 3
* لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه 65 ج 3
* لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص 65 ج 3
* إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله 65 ج 3
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 ج 3
* البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 66 ج 3
* شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 ج 3
* إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 ج 3
* إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 ج 3
* المسلم لا يملك الخمر 84 ج 3
* بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 189
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٨٩