تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
* إذا باع مالا فيه عيب دون أن يعلم المشتري وأراد المشتري رده فما حصل له من نماء كسبا من جهته لا يرده 56 ج 3 * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز 57 ج 3 * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح 57 ج 3 * إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح 57 ج 3 * إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج 3 * إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار 58 ج 3 * إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد 58 ج 3 * إذا اشترى من غيره شيئا فيه عيب ثم باعه قبل العلم به من آخر وبعد العلم رضى الثاني بالعيب فلا يرجع المشتري الأول على البائع الأول بأرش العيب 58 ج 3 * إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر وامتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش 59 ج 3 * إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد 59 ج 3 * إذا اشترى مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح 59 ج 3 * إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوى أجزاؤه لم يكن له رد المعيب دون الصحيح 59 ج 3 * لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج 3 * بيع الدين جائز 60 ج 3 * إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة فهو تدليس والعقد ليس بفاسد 60 ج 3 * إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء 60 ج 3 * العقد بشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية جائز 60 ج 3 * إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج 3 * إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون 60 ج 3 * إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا 61 ج 3 * يجوز اشتراط المشتري على أن الدابة لبون 61 ج 3 * السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه 61 ج 3 * لا يصح بيع الملامسة وكذا بيع المنابذة 61 ج 3