* إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز 53 ج 3
* إذا باع سيفا محلى بفضة أو بذهب بعرض جاز 53 ج 3
* إذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف 53 ج 3
* المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 ج 3
* إذا باع الأرض مع الزرع يكون الزرع إذا كان حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه مع الأرض للمشتري 54 ج 3
* إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنتين فصاعدا جاز 54 ج 3
* إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط القطع في الحال جاز 54 ج 3
* إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط التبقية فلا يجوز 54 ج 3
* إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة مطلقا فلا يجوز 54 ج 3
* إذا باع ثمرة مع الأصول مطلقا جاز 54 ج 3
* بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جائز 54 ج 3
* يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها 54 ج 3
* تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع 55 ج 3
* بيع المحاقلة والمزابنة محرم 55 ج 3
* المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل 55 ج 3
* من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام 55 ج 3
* من يقول عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام 55 ج 3
* إذا ابتاع طعاما وأراد بيعه قبل قبضه لم يجز حتى يقبضه 55 ج 3
* إذا ابتاع غير الطعام وقبضه جاز له بيعه 55 ج 3
* إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فاكتال طعامه ممن أسلم إليه ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا 55 ج 3
* بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي 56 ج 3
* إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة القرض والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة القرض أيضا يجوز له إحالته عليه 56 ج 3
* بيع السلم لا يجوز قبل القبض 56 ج 3
* إذا كان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا 56 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 187
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٨٧