تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج 2 * العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها 500 ج 2 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج 2 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج 2 * لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج 2 * خيار المجلس ثابت وخيار الشرط صحيح 627 ج 2 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه 643 ج 2 * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ثمن كل واحد منه غير معلوم 664 ج 2 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 ج 2 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج 2 * إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 ج 2 * الكتابة بيع 669 ج 2 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء 669 ج 2 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال 669 ج 2 * إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته 671 ج 2 * أم الولد يجوز بيعها 673 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* بيع الأعيان المرئية بيع صحيح 51 ج 3 * يع الموصوف في الذمة بيع صحيح 51 ج 3 * الصرف لا يدخله خيار الشرط أصلا 51 ج 3 * إذا وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 52 ج 3 * إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه واختار أحدهما الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه 52 ج 3 * البيع إذا تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح 52 ج 3 * إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا 53 ج 3 * المماثلة شرط في الربا وتعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 53 ج 3 * المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة 53 ج 3