تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المولى القضاء عنه 288 ج 2 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج 2 * يجوز بيع كلاب الصيد 290 ج 2 * لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال 290 ج 2 * يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج 2 * المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 ج 2 * لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغيرا 290 ج 2 * لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل 290 ج 2 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج 2 * السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 ج 2 * لا يجوز بيع الخمر 291 ج 2 * يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء 291 ج 2 * يجوز بيع لبن الأتن 291 ج 2 * لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها 291 ج 2 * إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 ج 2 * يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل 292 ج 2 * السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حالا 292 ج 2 * رأس المال إن كان معينا في حال عقد السلم ونظر إليه وكان مكيلا أو موزونا أو مذروعا صح العقد بذكر مقداره وإذا كان مما يباع جزافا صح بالمشاهدة 292 ج 2 * كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه 293 ج 2 * متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم 293 ج 2 * لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد 293 ج 2 * إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف 293 ج 2 * الصرف لا يجوز فيه التأخير 293 ج 2 * لا يجوز السلم في اللحوم 293 ج 2 * لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل 294 ج 2 * تصح الإقالة في السلم 294 ج 2 * إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 ج 2 * في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره 294 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 184 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي