تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
* إذا اشترى سلعتين بثمن واحد فلا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما 284 ج 2 * إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل فيما لا ينفذ البيع فيه وصح فيما ينفذ فيه 284 ج 2 * إذا اختار المشتري إمساك ما نفذ شراءه ورد ما بطل بما يخصه من الثمن فلا خيار للبائع 284 ج 2 * إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه 284 ج 2 * إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 284 ج 2 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء قليلا صافيا ويمكن تناوله فالبيع جائز 284 ج 2 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء كدرا وباعه بطل البيع 284 ج 2 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء صافيا والسمك مشاهدا ولا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب فلا يصح بيعه إلا مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا ويبيعه مع ما يبقى فيه 285 ج 2 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها 285 ج 2 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج 2 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا 285 ج 2 * ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد 285 ج 2 * إجارة الفحل للضراب مكروه 285 ج 2 * بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 ج 2 * المني نجس 286 ج 2 * ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 ج 2 * بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 ج 2 * لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286 ج 2 * إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا 286 ج 2 * التصرف في ملك الغير ممنوع 286 ج 2 * لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا 287 ج 2 * إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع 287 ج 2 * تلقي الركبان لا يجوز 287 ج 2 * إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق 287 ج 2 * إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به 287 ج 2 * يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 ج 2 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على