تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
* عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر 278 ج 2 * التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة 279 ج 2 * التصرية عيب في النعم 279 ج 2 * التصرية في النعم عيب 279 ج 2 * إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري 279 ج 2 * إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279 ج 2 * إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 280 ج 2 * إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين 280 ج 2 * إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له رده دون الصحيح وله أن يردهما معا 280 ج 2 * إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج 2 * إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر كان له رده إذا رضا البائع فإذا امتنع يكون له الأرش 280 ج 2 * إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281 ج 2 * إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة 281 ج 2 * إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك 281 ج 2 * إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا 282 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس 282 ج 2 * بيع الدين صحيح 282 ج 2 * البراءة من العيوب في البيع صحيح 282 ج 2 * الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج 2 * إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء 283 ج 2 * إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج 2 * يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس مفسدا للبيع 283 ج 2 * إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح 283 ج 2 * الشراء بعد البيع الفاسد باطل 283 ج 2