* لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية 274 ج 2
* إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع 275 ج 2
* إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه 275 ج 2
* إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع 275 ج 2
* إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه 275 ج 2
* إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا 275 ج 2
* إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة 275 ج 2
* لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بثمن ما استثنى 276 ج 2
* المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز 276 ج 2
* المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم 276 ج 2
* بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز 276 ج 2
* العرية في النخل 276 ج 2
* لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض 277 ج 2
* فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض 277 ج 2
* إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه 277 ج 2
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز 277 ج 2
* إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا 277 ج 2
* إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز 277 ج 2
* إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين 277 ج 2
* إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة 278 ج 2
* إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة 278 ج 2
* إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله 278 ج 2
* فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز 278 ج 2
* التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك 278 ج 2
* الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط 278 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 181
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٨١