* الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا 269 ج 2
* الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل 269 ج 2
* الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا 270 ج 2
* الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 ج 2
* لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية 270 ج 2
* كل مكيل وموزون فيه الربا 270 ج 2
* يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل 270 ج 2
* يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه 270 ج 2
* القرعة تستعمل في القسمة 271 ج 2
* لا يجوز بيع الرطب بالتمر 271 ج 2
* إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه 271 ج 2
* ما وقع على العقد جائز بلا خلاف 271 ج 2
* إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع 272 ج 2
* إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب 272 ج 2
* يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين 272 ج 2
* إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز 272 ج 2
* إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا 272 ج 2
* لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه 273 ج 2
* لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه 273 ج 2
* يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه 273 ج 2
* إذا باع نخلا مطلعة فإن كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري 273 ج 2
* إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له 273 ج 2
* إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها 274 ج 2
* إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح 274 ج 2
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 ج 2
* يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال 274 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 180
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٨٠