تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان 263 ج 2 * يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام شرط ذلك أو لم يشرط 264 ج 2 * في حكم الشرط في الصلح بعوض 264 ج 2 * يجوز البيع بشرط 265 ج 2 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 265 ج 2 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار 265 ج 2 * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع وهلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعدها كان من مال البائع 265 ج 2 * إذا ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا كان له الخيار ثلاثة أيام 266 ج 2 * للمتبايعين بعد العقد وقبل الافتراق من المجلس خيار الفسخ 266 ج 2 * إذا كان العقد مطلقا فإنه يلزم بالافتراق وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط 266 ج 2 * إذا تصرف المشتري في المبيع بطل خياره 266 ج 2 * إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266 ج 2 * للبائع خيار الفسخ مدة الخيار 267 ج 2 * خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر 267 ج 2 * إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل 267 ج 2 * إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني 267 ج 2 * إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل 267 ج 2 * إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267 ج 2 * إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد 268 ج 2 * سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا 268 ج 2 * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن 268 ج 2 * بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم 268 ج 2 * لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا 268 ج 2 * الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 269 ج 2 * الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 ج 2 * ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل 269 ج 2 * إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح 269 ج 2