* يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 ج 1
* تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 ج 1
* يجوز البيع بأكثر من سعر اليوم مؤجلا 320 ج 1
* البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان ببدنيهما عن مكانهما 320 ج 1
* بيع المدبر جائز 320 ج 1
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 320 ج 1
* يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما 321 ج 1
* ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 ج 1
* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج 1
* إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 ج 1
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج 1
* قوله تعالى
" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "
مشروط بالملك 219 ج 1
* إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه 233 ج 1
* في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا 233 ج 1
* في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه 233 ج 1
* إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج 1
* إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج 1
* لا ربا بين العبد وسيده 347 ج 1
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 ج 2
* البيع ينعقد بوجود إيجاب البائع وقبول المشتري ويلزم المتبايعين بعد أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس 263 ج 2
* يثبت لكل واحد من المتبايعين حق خيار فسخ البيع ماداما في المجلس 263 ج 2
* بيع الخيار ثلاثة الأول خيار المجلس والثاني أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع أن