تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

عناوين مسائل التجارة

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها 89 ج 1 * لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع 89 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط 226 ج 1 * للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة 226 ج 1 * شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226 ج 1 * لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 ج 1 * إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما 226 ج 1 * بيع الفقاع وشرائه حرام 227 ج 1 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 227 ج 1 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع خيار 227 ج 1 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن وهلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع 227 ج 1 * من ابتاع شيئا وشرط الخيار وأطلق فلم يسم وقتا ولا أجلا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك 228 ج 1 * من ابتاع أمة فوجد بها عيبا غير الحمل ما عرفه من قبل بعد أن وطئها ليس له ردها وكان له أرش العيب 228 ج 1 * من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 ج 1 * يجوز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه 228 ج 1 * لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 ج 1 * يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه 229 ج 1