تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
* تعلق الإحرام بالحج والعمرة فاسد 429 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة 203 ج 2 * من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه 203 ج 2 * المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها 203 ج 2 * المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه 203 ج 2 * الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة 203 ج 2 * الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من الحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض 204 ج 2 * إذا كان للولد مال وجب على والده الحج ويأخذ منه قدر كفايته وليس للابن الامتناع منه 204 ج 2 * إذا بذلت له الاستطاعة لزمه فرض الحج 204 ج 2 * إذا كانت به علة يرجى زوالها فأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام 204 ج 2 * يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204 ج 2 * إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه 205 ج 2 * إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا أجزأه 205 ج 2 * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين 205 ج 2 * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ولم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه 205 ج 2 * إذا قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره 205 ج 2 * إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره 205 ج 2 * في حكم من عليه فرض الحج فتطوع به 205 ج 2 * الحج وجوبه على الفور دون التراخي 205 ج 2 * أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج 206 ج 2 * شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج 206 ج 2 * لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج 206 ج 2 * من أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة 206 ج 2 * جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها 206 ج 2 * يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام 206 ج 2 * لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس إذا كان أحرم بالحج وحده بل كل واحد منهما له حكم نفسه 207 ج 2