تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
* الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة 176 ج 2 * النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج 176 ج 2 * إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 ج 2 * يجب الخمس في الركاز 176 ج 2 * مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء 176 ج 2 * كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 ج 2 * ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396 ج 2 * كان للنبي ( ص ) من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397 ج 2 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2 * ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399 ج 2 * الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402 ج 2 * سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402 ج 2 * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 ج 2 * سهم ذي القربى للإمام 402 ج 2 * سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403 ج 2 * الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403 ج 2 * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر 29 ج 3 * المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 ج 3

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* يجب في الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة الخمس 138 ج 4 * يجب في معدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزنبق والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص الخمس 138 ج 4 * يجب في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه