تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

عناوين مسائل الخمس

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة 180 ج 1 * الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد 181 ج 1 * الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام وثلاثة ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج 1 * إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 181 ج 1 * الخمس ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول وثلاثة ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج 1 * إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرب وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز 358 ج 1 * إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم 358 ج 1

أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول

* فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة 428 ج 1 * أجمع آل النبي عليهم السّلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به 428 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس 172 ج 2 * المعادن كلها يجب فيها الخمس 175 ج 2 * يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة 175 ج 2 * وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى 175 ج 2 * لا يراعى في خمس المعادن النصاب 176 ج 2