تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
* لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج 5 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 93 ج 5 * الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم 166 ج 5 * الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 ج 5 * بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 ج 5 * الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 ج 5 * في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج 5 * المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج 5 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 339 ج 5 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 371 ج 5 * عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج 5

أبو المجد الحلبي / المجلد الخامس

* آية
" إِنَّما وَلِيُّكُمُ . . . "
لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السّلام ولم يكن إلا منه 498 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 127 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي