* تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108 ج 5
* اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108 ج 5
* الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا 108 ج 5
* الزكاة في تسعة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 108 ج 5
* اتخاذ السبائك والحلي للفرار من الزكاة بعد دخول الوقت فيه الزكاة 108 ج 5
* زكاة الذهب والفضة في الدنانير والدراهم بشرط حول الحول 108 ج 5
* عن المرتضى قدس سره الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 108 ج 5
* مال القرض ليس فيه زكاة على المقرض بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول 109 ج 5
* يجوز إخراج القيمة في الزكاة 109 ج 5
* الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه الزكاة 109 ج 5
* إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان وإذا زادت واحدة ففيه ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون 110 ج 5
* إذا وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ذلك نصا لا بالقيمة 110 ج 5
* الزكاة في الأعيان بشرط حؤول الحول على العين من أوله إلى آخره 110 ج 5
* إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه 111 ج 5
* للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111 ج 5
* إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه من الزكاة على الفور ولا يؤخره 111 ج 5
* المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 ج 5
* من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 ج 5
* الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 ج 5
* في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج 5
* من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113 ج 5
* كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113 ج 5
* إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113 ج 5
* الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه إخراج الفطرة 113 ج 5
* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 ج 5
* يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114 ج 5
* في زكاة الفطرة إخراج الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس القيمة 114 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 126
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٢٦