* وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته 137 ج 4
* من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137 ج 4
* من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137 ج 4
* أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة 137 ج 4
* كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة 137 ج 4
* الحلي والسبائك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة 137 ج 4
* المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة 137 ج 4
* المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة 137 ج 4
* مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد 137 ج 4
* المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل 137 ج 4
* يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب 137 ج 4
* الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج 4
ابن حمزة / المجلد الرابع
* زكاة الأموال واجبة 307 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 ج 5
* الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج 5
* شرط العقل في زكاة الأجناس التسعة خلافي 106 ج 5
* لا زكاة على غير العاقل في الدنانير والدراهم 106 ج 5
* الطفل والمجنون متى كان لهما مال فهما غنيان 106 ج 5
* يزاد في شروط زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة إمكان التصرف 106 ج 5
* الذهب والفضة إذا كانا للأطفال والمجانين فالزكاة فيها غير واجبة عليهم 106 ج 5
* الكافر مخاطب بالعبادات كلها 107 ج 5
* في زكاة الإبل فيمن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة أو أدنى منها بدرجة 107 ج 5
* في ذكورة الأنعام الزكاة 107 ج 5
* الإسراف فعله محرم 107 ج 5
* تفضيض المحاريب حرام 108 ج 5