* مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168 ج 2
* لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169 ج 2
* إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج 2
* في مئتي درهم الزكاة بلا خلاف 169 ج 2
* إذا كان عنده دراهم مغشوشة فلا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم 169 ج 2
* إذا اجتمع منه دراهم ودنانير وجمع سبائك أو نقار للفرار من الزكاة وجب فيها الزكاة 169 ج 2
* حكم الزكاة في السيوف المجراة بالذهب والفضة أو الأواني 170 ج 2
* المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل 170 ج 2
* لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه 170 ج 2
* لا زكاة فيما زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين درهما وعلى هذا بالغا ما بلغ 170 ج 2
* الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار 170 ج 2
* الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال 171 ج 2
* ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار 171 ج 2
* إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر 171 ج 2
* كل ما تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره 171 ج 2
* الحلي لا زكاة فيها 171 ج 2
* في حكم الزكاة في مال التجارة 172 ج 2
* لا زكاة في متاع البيت 172 ج 2
* إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته 172 ج 2
* نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره 172 ج 2
* إذا كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة 173 ج 2
* زكاة التجارة تجب في القيمة 173 ج 2
* إذا توالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة وجبت زكاة العين 173 ج 2
* إذا ملك مالا فتوالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة فلا تجب الزكاتان معا بلا خلاف 173 ج 2
* إذا اشترى مئتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مئتي درهم ثم زاد فصار بأربعمائة درهم قبل إمكان الأداء فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قيمة قفيزين ونصف 173 ج 2
* إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة وحال الحول وهي تساوي ألفين فالأصل فيه الزكاة 174 ج 2
* إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وكان له دين يحيط به فلا يمنع ذلك من الزكاة 174 ج 2
* إذا ملك مئتي درهم عليه مئتان وله عقار وأثاث يفي بما عليه من الدين يجب عليه في المئتين الزكاة 174 ج 2
* زكاة القرض على المستقرض 174 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 117
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٧