* في حكم النية في الزكاة 163 ج 2
* إذا دفع زكاته مقرونة بالنية أجزأت عنه بلا خلاف 163 ج 2
* إذا قارن النية حال إعطاء الزكاة أجزأت بلا خلاف 163 ج 2
* يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل 163 ج 2
* إذا طالب الإمام بالزكاة وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه 164 ج 2
* تجب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة للدر والنسل 164 ج 2
* إذا كانت الماشية سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها 164 ج 2
* إذا كانت الماشية معلوفة للدر والنسل فلا زكاة فيها 164 ج 2
* لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم 164 ج 2
* في زكاة الخيل 164 ج 2
* لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 164 ج 2
* يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية 165 ج 2
* في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة 165 ج 2
* لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي 165 ج 2
* في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل 165 ج 2
* النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة 165 ج 2
* يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين 166 ج 2
* لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير 166 ج 2
* لا زكاة في الزيتون 166 ج 2
* لا زكاة في العسل 166 ج 2
* الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة 166 ج 2
* السلت يضم إلى الشعير في الزكاة 166 ج 2
* تجب الزكاة في الحنطة والشعير إذا بلغا النصاب خمسة أوسق 166 ج 2
* فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167 ج 2
* إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر 167 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 ج 2
* كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 ج 2
* إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 116
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٦