* إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة 157 ج 2
* السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول نفسه 158 ج 2
* المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا أكثر من الثنية 158 ج 2
* يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه 158 ج 2
* إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ثم ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ولا يجب فيها شيء ويستأنف لها الحول 158 ج 2
* لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 ج 2
* إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 ج 2
* قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه على الصدقات 158 ج 2
* إذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء وله أن يعطي من غير ذلك 159 ج 2
* من كان له دراهم أو دنانير ففقدت بسرقة أو دفنها ونسي موضعها وحال عليها الحول فلا تجب عليه الزكاة 159 ج 2
* إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة جاهلا بذلك أخذ منه الصدقة 159 ج 2
* إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة عالما بذلك عزره الإمام وأخذ منه الصدقة 159 ج 2
* المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها 160 ج 2
* لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول 160 ج 2
* لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد 160 ج 2
* في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف 160 ج 2
* إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة 160 ج 2
* في حكم الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات 161 ج 2
* إذا كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها 161 ج 2
* مال الصبي والمجنون الصامت لا تجب فيه الزكاة وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه 161 ج 2
* ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج 2
* لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 ج 2
* إذا تسلف الساعي لأهل السهام من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع ثم هلك في يد الساعي بتفريط فإنه يضمن 162 ج 2
* يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج 2
* في الزكاة المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل 163 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 115
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٥