تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
* السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها إلا على من هرب بهما من الزكاة 356 ج 1 * أقل ما يجزئ من الزكاة درهم 356 ج 1 * الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 356 ج 1 * الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 356 ج 1 * زكاة الفطرة صاع 356 ج 1 * الصاع تسعة أرطال بالعراقي 357 ج 1 * لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج 1 * لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمنا 378 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 ج 2 * في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه 155 ج 2 * في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 ج 2 * إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان 155 ج 2 * إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق 155 ج 2 * زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 ج 2 * إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر فيها أيضا شاة 156 ج 2 * ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا 156 ج 2 * إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها 156 ج 2 * يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال 156 ج 2 * لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين 157 ج 2 * البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع 157 ج 2 * زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه 157 ج 2 * إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك 157 ج 2 * زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين 157 ج 2 * إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 157 ج 2 * إذا زادت الغنم عن المئتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 157 ج 2 * إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة 157 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 114 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي