* السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها إلا على من هرب بهما من الزكاة 356 ج 1
* أقل ما يجزئ من الزكاة درهم 356 ج 1
* الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 356 ج 1
* الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 356 ج 1
* زكاة الفطرة صاع 356 ج 1
* الصاع تسعة أرطال بالعراقي 357 ج 1
* لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج 1
* لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمنا 378 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 ج 2
* في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه 155 ج 2
* في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 ج 2
* إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان 155 ج 2
* إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق 155 ج 2
* زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 ج 2
* إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر فيها أيضا شاة 156 ج 2
* ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا 156 ج 2
* إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها 156 ج 2
* يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال 156 ج 2
* لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين 157 ج 2
* البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع 157 ج 2
* زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه 157 ج 2
* إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك 157 ج 2
* زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين 157 ج 2
* إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 157 ج 2
* إذا زادت الغنم عن المئتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 157 ج 2
* إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة 157 ج 2