* يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 ج 1
* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك ما لا فلأهل الزكاة 180 ج 1
* يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة 181 ج 1
* يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 ج 1
* الصاع تسعة أرطال بالعراقي 182 ج 1
* لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 ج 1
* من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه 182 ج 1
* الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا 182 ج 1
* الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول 301 ج 1
* لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير 301 ج 1
* إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار 301 ج 1
* لا تجب الزكاة في عروض التجارة 302 ج 1
* لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه 302 ج 1
* إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون 302 ج 1
* ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها 302 ج 1
* لا عشر في العسل ولا خمس 302 ج 1
* لا زكاة في مال الصبي من العين والورق 303 ج 1
* حكم ما على الصبي في الضرع والزرع 303 ج 1
* لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 303 ج 1
* النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق 303 ج 1
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء 303 ج 1
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي 303 ج 1
* الصاع تسعة أرطال 303 ج 1
* لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304 ج 1
* الصدقة محرمة على كل مستغن عنها 304 ج 1
* تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها 304 ج 1
* الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 322 ج 1
* الزكاة في التبر والفضة غير واجبة حتى يصيران درهما ودنانير 356 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 113
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٣