تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

عناوين مسائل الزكاة والخراج

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء 40 ج 1 * التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب 40 ج 1 * السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما 40 ج 1 * أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام 40 ج 1 * الواجب في الزكاة تسعة أشياء هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 68 ج 1 * الزكاة غير الواجب 68 ج 1 * الخضر لا زكاة فيه ولا على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة 68 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الزكاة لا تجب إلا في الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 175 ج 1 * قوله تعالى
" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "
يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد 175 ج 1 * لا زكاة في عروض التجارة 176 ج 1 * لا زكاة في الذهب والفضة إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا 177 ج 1 * إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها خمس شياه 177 ج 1 * القيم يجوز أخذها في الصدقات 177 ج 1 * إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ثم زادت فبلغت مائة وثلاثين ففيها حقة واحدة وابنتا لبون 178 ج 1 * الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى المخالف 178 ج 1 * المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 ج 1 * الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق 178 ج 1 * لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم 179 ج 1 * من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها 179 ج 1 * لا زكاة على السخال والفصلان والعجاجيل قبل حول الحول عليها 179 ج 1 * يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي 180 ج 1 * تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة 180 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 112 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي