* من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد وصام في اعتكافه برأت ذمته بلا خلاف 147 ج 4
* من شرط انعقاد الاعتكاف أن يكون في مسجد صلى فيه النبي صلّى اللّه عليه وآله أو إمام عدل بعده الجمعة وذلك أربعة المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة 148 ج 4
* من شرط انعقاد الاعتكاف أن يكون ثلاثة أيام فما زاد 148 ج 4
* ملازمة المسجد شرط في الاعتكاف إلا لعذر ضروري أو لعيادة مريض وتشييع جنازة 148 ج 4
* لا يجوز للمعتكف لمن خرج لعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد ولا التجارة 148 ج 4
* إذا أفطر المعتكف نهارا أو جامع ليلا انفسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة المفطر يوما من رمضان 148 ج 4
* الاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا أن يمضي له يومان فيلزم تكميل ثلاثة أخرى 148 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الاعتكاف المندوب صيامه مندوب 104 ج 5
* من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها 104 ج 5
* العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 105 ج 5
* عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه 105 ج 5
* النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا 105 ج 5