تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
* إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه 200 ج 2 * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 201 ج 2 * لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 201 ج 2 * إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة ضرورية من المسجد يجوز أن يأكل في طريقه ماشيا بلا خلاف 201 ج 2 * يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201 ج 2 * المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201 ج 2 * إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 ج 2 * المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه 202 ج 2 * المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202 ج 2 * إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 ج 2 * لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب 202 ج 2 * اعتكاف من لا تجب عليه الجمعة في المساجد الأربعة صحيح بلا خلاف 202 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد 30 ج 3 * إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان 30 ج 3 * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام 30 ج 3 * لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه 30 ج 3 * لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 30 ج 3 * لا يصح الاعتكاف من الحائض 30 ج 3 * إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام 30 ج 3 * إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء 30 ج 3 * إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام 31 ج 3 * الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض 31 ج 3 * لا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين 31 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 109 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي