عناوين مسائل الاعتكاف
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها 65 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة 174 ج 1
* المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة 174 ج 1
* إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1
* إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1
* الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام 174 ج 1
* ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه 175 ج 1
* للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة 175 ج 1
* ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 ج 1
* الصوم شرط في صحة الاعتكاف 307 ج 1
* من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 ج 1
* التطوع لا يجب بالدخول فيه فمن تطوع اعتكافا وشرع فيه ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 307 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 199 ج 2
* لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق 199 ج 2
* إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه 199 ج 2
* فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا 199 ج 2
* لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 200 ج 2
* الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة 200 ج 2
* إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه 200 ج 2
* إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 ج 2