تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

عناوين مسائل الاعتكاف

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها 65 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة 174 ج 1 * المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة 174 ج 1 * إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1 * إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1 * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام 174 ج 1 * ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه 175 ج 1 * للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة 175 ج 1 * ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 ج 1 * الصوم شرط في صحة الاعتكاف 307 ج 1 * من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 ج 1 * التطوع لا يجب بالدخول فيه فمن تطوع اعتكافا وشرع فيه ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 307 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة 199 ج 2 * لا يصح الاعتكاف إلا بصوم أي صوم كان ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا التشريق 199 ج 2 * إذا وطأ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه 199 ج 2 * فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا 199 ج 2 * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام 200 ج 2 * الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة 200 ج 2 * إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه 200 ج 2 * إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 108 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي