تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
* إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 ج 2 * إذا أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات يصام عنه 194 ج 2 * إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194 ج 2 * حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 ج 2 * يجوز أن تقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل 195 ج 2 * لا ينعقد صيام يوم العيدين 195 ج 2 * من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 ج 2 * في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 ج 2 * إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 ج 2 * الحقنة بالمايعات تفطر 196 ج 2 * إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر وإن تمضمض للتبرد أفطر 196 ج 2 * من لا طريق له لمعرفة شهر رمضان ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة فليتوخ شهرا يصومه فإن وافقه أو شهرا بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء 196 ج 2 * إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولا قضاء لما فاته 196 ج 2 * إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 ج 2 * إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر في آخر النهار لم يكن له الإفطار 197 ج 2 * إذا تلبس بصوم التطوع يكره له الإفطار بعد الزوال 197 ج 2 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج 2 * إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 ج 2 * إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 ج 2 * إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198 ج 2 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء بلا خلاف 198 ج 2 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198 ج 2 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة 198 ج 2 * إذا كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر لا يجب عليه استئنافه 198 ج 2