* عن الطوسي قدس سره البسملة آية من كل سورة 60
* كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69
* المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر 96
* في قوله سبحانه
" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ " *
اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106
* في الرقاب العبيد والمكاتبون 112
* قوله تعالى
" وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ "
لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم 119
* المعطوف في لسان العرب له حكم المعطوف عليه 119
* أو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان 131
* طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133
* لفظ " كان عليه " يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138
* عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147
* الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها 206
* أهله في قوله تعالى
" وَسارَ بِأَهْلِهِ "
امرأة موسى عليه السّلام 210
* الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211
* الجلجلان هو السمسم 226
* عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل 240
* تفسير الكثير ثمانون 268
* فيما إذا قال له علي مال كثير 268
* الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269
* إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع 274
* النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274
* الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274
* عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291
* غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ