تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
* عن الطوسي قدس سره البسملة آية من كل سورة 60 * كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69 * المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر 96 * في قوله سبحانه
" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ " *
اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 * في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 * قوله تعالى
" وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ "
لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم 119 * المعطوف في لسان العرب له حكم المعطوف عليه 119 * أو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان 131 * طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 * لفظ " كان عليه " يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 * عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147 * الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها 206 * أهله في قوله تعالى
" وَسارَ بِأَهْلِهِ "
امرأة موسى عليه السّلام 210 * الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 * الجلجلان هو السمسم 226 * عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل 240 * تفسير الكثير ثمانون 268 * فيما إذا قال له علي مال كثير 268 * الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 * يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 * إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع 274 * النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274 * الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 * عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 * عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 * عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291 * غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ