تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الدخول 294 * في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 * كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل 325 * رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 * إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 * الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 * عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 * إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 * في حكم استعمال شعر الخنزير 379 * نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 * لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 * كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 * في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 * الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421 * قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426 * أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 * إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب 431 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 623 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي