الدخول 294
* في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306
* كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل 325
* رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325
* إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326
* الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357
* عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358
* إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373
* في حكم استعمال شعر الخنزير 379
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380
* لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385
* كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390
* في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413
* الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421
* قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427
* إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب 431
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 623
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٢٣