* قال عليهم السّلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56
* أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72
* قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " 80
* إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81
* قالوا عليهم السّلام " اسكتوا عما سكت اللّه عنه " 93
* قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104
* في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السّلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120
* في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " 134
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار 138
* إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142
* ابن الحسين عليه السّلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148
* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190
* جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 231
* أفعال الأئمة عليهم السّلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن " 254
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255
* تفسير الكثير ثمانون 268
* عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282
* إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283
* ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284
* الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286
* الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293
* إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 622
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٢٢