تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
* قال عليهم السّلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56 * أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 * قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " 80 * إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 * قالوا عليهم السّلام " اسكتوا عما سكت اللّه عنه " 93 * قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104 * في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السّلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 * في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " 134 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار 138 * إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 * ابن الحسين عليه السّلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148 * عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 * أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190 * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 231 * أفعال الأئمة عليهم السّلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن " 254 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255 * تفسير الكثير ثمانون 268 * عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282 * إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283 * ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 * الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 * الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 * إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل