تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
* القياس لا تقول به الإمامية 290 * القياس لا تقول به الإمامية 296 * أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا 303 * لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة والآخر عرف الشريعة فيجب حمله على عرف الشريعة 304 * يشترط كل من يعمل بالخبر الواحد أن يكون راوي الخبر عدلا 323 * لا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل معلوم 323 * القياس باطل 326 * القياس باطل وكذلك التعليل 328 * القياس لا تقول به الإمامية 341 * لا تقول الإمامية بالقياس 345 * القياس لا تقول به الإمامية 360 * إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه 363 * القياس باطل عند الإمامية 373 * كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 * في التمسك بدليل الخطاب 394 * لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات 395 * القياس باطل 396 * لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات 400 * كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة 404 * الحجة هو قول إمام الزمان عليه السّلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا 410 * أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات 422 * قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426 * في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة 427 * لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد 431 * عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح 431 * إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 433 * إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين 433 * في حكم دليل الخطاب 439