* القياس لا تقول به الإمامية 290
* القياس لا تقول به الإمامية 296
* أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا 303
* لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة والآخر عرف الشريعة فيجب حمله على عرف الشريعة 304
* يشترط كل من يعمل بالخبر الواحد أن يكون راوي الخبر عدلا 323
* لا يجوز تخصيص العموم إلا بدليل معلوم 323
* القياس باطل 326
* القياس باطل وكذلك التعليل 328
* القياس لا تقول به الإمامية 341
* لا تقول الإمامية بالقياس 345
* القياس لا تقول به الإمامية 360
* إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه 363
* القياس باطل عند الإمامية 373
* كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390
* في التمسك بدليل الخطاب 394
* لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات 395
* القياس باطل 396
* لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات 400
* كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة 404
* الحجة هو قول إمام الزمان عليه السّلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا 410
* أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات 422
* قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426
* في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة 427
* لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد 431
* عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح 431
* إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 433
* إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين 433
* في حكم دليل الخطاب 439
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 618
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦١٨