* لا اجتهاد ولا قياس عند الإمامية 189
* القياس باطل عند الإمامية 191
* كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193
* عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195
* لا يجوز العمل بخبر الآحاد 195
* النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206
* دليل الخطاب غير صحيح 208
* القياس باطل 209
* لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211
* العمل بالتعليل والقياس متروك 213
* أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا 228
* في حكم التمسك بالعموم إذا خص بعضه 235
* القياس باطل لا تقول به الإمامية 238
* دليل الخطاب باطل 238
* دليل الخطاب لا يجوز العمل به 245
* في حكم دليل الخطاب 252
* عن الطوسي قدس سره كل مجهول يشتبه ففيه القرعة 256
* عن الطوسي قدس سره كل مشتبه يرد إلى القرعة 261
* القياس متروك في مذهبنا 263
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266
* إذا تقابلت البينتان استعملت القرعة 266
* القياس باطل 268
* القياس باطل 268
* إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع 274
* النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274
* الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274
* العموم قد يخص بالأدلة 274
* في وجه حجية الإجماع عند الإمامية 277
* النهي يدل على فساد المنهي عنه 279
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 617
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦١٧