* العموم لا صيغة له 21
* العمل بأخبار الآحاد متروك 24
* في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25
* الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة 26
* لا يجوز العمل بخبر الآحاد 37
* ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا 37
* القياس في الشريعة باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه 37
* استصحاب الحال غير صحيح 44
* العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد 49
* القياس متروك عند أهل البيت 49
* لا تناقض في الأدلة لا في كلام اللّه تعالى ولا الأنبياء والأئمة عليهم السّلام 50
* القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى اللّه عليهم متروك 55
* القياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك 61
* العموم قد يخص بالأدلة 65
* لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد 66
* لا تقول الإمامية بالقياس 68
* الفرضان لا يتداخلان 68
* أخبار الآحاد غير معمول عليها 70
* كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71
* القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس 71
* القياس باطل 77
* القياس باطل 77
* العمل بخبر الآحاد متروك 82
* لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 86
* القياس باطل 87
* النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا 92
* الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94
* القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات 96
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 615
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦١٥