تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
* فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 * المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 * عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 440 * الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود 443 * من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين 443 * دية الجنين موروثة 459 * المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 * القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 * الأزواج لا يرثون من الحد شيئا 487

عناوين مسائل الحدود والتعزير

* الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا 464 * إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 * إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 * إذا ملك رجل ذات محرم فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه فهو زان ولزمه القتل على كل حال 465 * إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد 465 * إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد 466 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد 466 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 * إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 * المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه ويكون قد دخل بامرأته 466 * البكر غير المحصن 467 * عن الطوسي قدس سره المحصن الزاني يجلد ثم يرجم 467 * في حكم المحصن الزاني 467 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما 467