* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290
* يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298
* آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306
* القول بالعصبة باطل 317
* إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك 322
* عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال 322
* حد القذف موروث 331
* عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354
* إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356
* عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356
* في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357
* إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357
* تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت 395
* إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398
* لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399
* تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400
* إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400
* إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة 400
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400
* نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث 401
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 403
* تصح الوصية للوارث 403
* إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404
* عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 589
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٨٩