تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 * الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 * المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك حكم المدبر 430 * الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 * عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 433 * عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433 * في تقسيم مال المفقود 433 * في مال من لا وارث له 434 * عن الطوسي قدس سره كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 434 * العول باطل 435 * تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد 435 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 * كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 * الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 * الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 * عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 * الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 * ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179 * عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 * عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 * خيار المجلس والشرط موروث 210 * إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 * حق الشفعة موروث 245 * مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة 261 * يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 * إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية 289