* للأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ولأحدهما السدس والولد إذا كان ذكرا فله جميع الباقي وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الأبوين 414
* الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه بعد أن يرث النصف بالزوجية يرث النصف الآخر بالقرابة 415
* إذا نقصت الفريضة في أبوين وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر فالنقص داخل على البنت 415
* عن المرتضى قدس سره الفرائض لا تعول 415
* عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا 415
* البنت بمفردها لها النصف بالتسمية الصريحة والنصف الآخر بالرد بالرحم 416
* أولي ذكر قرب فيما إذا ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات وبعد الفرض المسمى هو الأخ 416
* اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا حقيقة فولد الولد يقوم مقام آبائهم وأمهاتهم في سهم الميراث ولا يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 417
* يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا خلف غيرها 417
* الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418
* الكلالة الإخوة 418
* في إرث الإخوة والأخوات والجد والجدات 418
* إذا اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم رد الفاضل على كلالة الأب والأم 419
* ولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا 419
* في إرث الأخوال والخالات والأعمام والعمات 420
* الكلالة الإخوة والأخوات 420
* أخ من أبوين وأخ من أم وأخ من أب يسقط الذي من جهة الأب فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم قام مقامه الذي من قبل الأب وكذا الأعمام والأخوال 420
* ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 420
* كل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به فإذا جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة كان داخلا على من هو من قبل الأب 420
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421
* الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد 421
* عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه * الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 586
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٨٦