من مرضه الذي طلق الأربع فيه وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن فإن جميع الثمانية يرثنه 407
* الحمل لا يحجب 407
* الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم 407
* الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية 407
* عن المرتضى قدس سره للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد 408
* عن المرتضى قدس سره للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد 408
* عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ . . . "
الوقف عند " النصف " و " ولأبويه " كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 408
* عن المرتضى قدس سره لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد 408
* عن المرتضى قدس سره ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة 408
* ولد الولد ولد حقيقة 410
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 410
* عن الطوسي قدس سره الأقرب أولى بالميراث من الأبعد 411
* عن الطوسي قدس سره ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411
* ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411
* الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج 411
* الإمام مع الزوجة يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها 411
* عن الطوسي قدس سره الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة 412
* عن المفيد والمرتضى قدس سرهما المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره فإن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة 412
* فيمن يرث الولاء 413
* عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413
* عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413
* لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها 413
* الأب والأم إذا انفردا فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية والباقي للأب 414
* أب وأم وأحد الزوجين للأم الثلث ولأحد الزوجين سهمه والباقي للأب 414
* إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 414