* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477
* الميتة حرام وكذا التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي 490
عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات
* الإسراف فعله محرم 107
* تفضيض المحاريب حرام 108
* تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108
* اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108
* عظام الفيل يجوز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك 202
* يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203
* ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379
* في حكم استعمال شعر الخنزير 379
* يجوز شراب سؤر سائر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير 380
* لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381
* إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة 464
عناوين مسائل المواريث
* إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة كانت تركته للإمام وهو الذي يعقل عنه 405
* التعصيب باطل فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب 406
* من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 406
* إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لإمام المسلمين 406
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406
* ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407
* المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا وقبل خروجهن من العدة تزوج أربعا أخر ودخل بهن ثم مات قبل برئه