تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
* تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج 375 * إذا اصطاد شيئا ملكه 375 * صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية 375 * عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 * عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 * عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375 * ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 * صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته 376 * إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه 377 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377 * في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378 * لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 * يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت 378 * نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 * إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 * الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 * إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463 * البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463 * السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 * السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة 464 * الدب سبع 464 * الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن 474

عناوين مسائل الأطعمة والأشربة

* يجوز شراب سؤر سائر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير 380 * كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 380 * السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير 380 * نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380