* تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج 375
* إذا اصطاد شيئا ملكه 375
* صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية 375
* عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375
* عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 375
* ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376
* صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته 376
* إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه 377
* عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377
* في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378
* لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378
* يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت 378
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463
* إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته 463
* البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463
* السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة 464
* الدب سبع 464
* الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن 474
عناوين مسائل الأطعمة والأشربة
* يجوز شراب سؤر سائر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير 380
* كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 380
* السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير 380
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380