تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 * المولى لا يطلق عليه 320 * إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324

عناوين مسائل اللعان والقذف

* اللعان ثابت حكمه في الشرع 329 * موجب القذف في حق الزوج الحد 330 * إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 * إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 * لفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه 330 * المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 * الأخرس غير قاذف ولا رام على الحقيقة 331 * قذف الأخرس ليس كقذف الناطق 331 * حد القذف موروث 331 * عن الطوسي قدس سره فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 332 * اللعان يمين وليس شهادة 332 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 * تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274 * الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها 326 * ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424 * الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424 * ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 * الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 * القذف محرم 486 * إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487