* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306
* المولى لا يطلق عليه 320
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324
عناوين مسائل اللعان والقذف
* اللعان ثابت حكمه في الشرع 329
* موجب القذف في حق الزوج الحد 330
* إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330
* إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330
* لفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه 330
* المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330
* عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331
* الأخرس غير قاذف ولا رام على الحقيقة 331
* قذف الأخرس ليس كقذف الناطق 331
* حد القذف موروث 331
* عن الطوسي قدس سره فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 332
* اللعان يمين وليس شهادة 332
* تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180
* تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274
* الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها 326
* ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424
* الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424
* ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425
* الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430
* القذف محرم 486
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487