* إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200
* نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200
* في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200
* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200
* لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201
* إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262
* إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262
* إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262
* للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262
* إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330
* أقل الحمل ستة أشهر 347
* في أكثر الحمل 347
* ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407
* الحمل لا يحجب 407
* ولد الولد ولد حقيقة 410
* ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435
* كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435
* الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436
* إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470
* عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 478
عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ
* لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287
* يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287
* إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287
* إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287
* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287
* العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287