تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
* إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200 * نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200 * في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200 * للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 * لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 * إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 * إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 * للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262 * إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 * أقل الحمل ستة أشهر 347 * في أكثر الحمل 347 * ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 * الحمل لا يحجب 407 * ولد الولد ولد حقيقة 410 * ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 * كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 * الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 * إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 * عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 478

عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ

* لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287 * يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 * إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 * إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287 * الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 * العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287